المسألة ٣٦٬٤٣٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٥٨ج ١ ص ٤٦٥٨ فإذا وقعت الفرقة بالموت، لم يعد البضع إليها بغير عوض. أصله: المفوضة المهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة