المسألة ٣٦٬٤٣٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٥٨ج ١ ص ٤٦٥٨ ولا يلزم الأمة إذا زوجها مولاها عبده، لأن البضع لا يعود إليها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة