المسألة ٣٦٬٤٨٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٦٣ج ١ ص ٤٦٦٣ قلنا: إذا فرض أكثر منه فقد زادها فيما وجب بالعقد، فهو كما لو سمى لها مهرًا، فزاد فيه على أصلنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة