المسألة ٣٦٬٤٨١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٦٤ج ١ ص ٤٦٦٤ قالوا: امرأة فوضت بضعها باختيارها، فوجب أن لا يجب لها بالعقد مهر، كالذمية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة