فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٤٨٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٦٤ج ١ ص ٤٦٦٤

قلنا: الأصل غير مسلم، لأن أبا حنيفة قال في الذمية إذا تزوجت بغير مهر، وفي دينهم أن النكاح لا يفتقر إلى مهر لم يجب المهر وإن كان من دينهم [أن المهر] لا يخلو من العقد، ثبت المهر لها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد