المسألة ٣٦٬٥٢٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٦٩ج ١ ص ٤٦٦٩ [ثم نصف المفروض] يجب بحكم العقد، كذلك المتعة، ولأنه لا يخلو إما أن تجب بالعقد، أو بالفرقة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة