المسألة ٣٦٬٥٢٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٦٩ج ١ ص ٤٦٦٩ ولا يجوز إيجابها بالفرقة، لأن الفرقة إذا وجب بها بدل المسمى، وجب على المرأة وهو الجعل في الخلع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة