فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٦٩٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٩١ج ١ ص ٤٦٩١

لنا: أن الذي يستحقه الزوج بالطلاق قبل الدخول يرجع إليه من جهتها، بسبب لا يوجب الضمان، فلم يجز له الرجوع عليها بشيء، كما لو تزوجها على عين فقبضتها ثم ردتها إليه بغير هبة ثم طلقها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد