فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٦٩٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٩١ج ١ ص ٤٦٩١

وإن شئت قلت: أنا لو ضمناها لضمناها لهبتها والهبة لا توجب الضمان على الواهب فيما وهب، لأجل هبته. أصله: إذا استحقت العين الموهوبة وقد تملكت في يد الموهوب له فضمن لم يرجع على الواهب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد