المسألة ٣٦٬٦٩٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٩٢ج ١ ص ٤٦٩٢ ولا يلزم إذا وهبت لأجنبي فوهب الأجنبي له، لأن المستحق لم يعد إليه من جهة الزوجة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة