المسألة ٣٩٬٧٩٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٥١١٢ج ١ ص ٥١١٢ قالوا: البدل يجوز الانتقال إلى بلده لعدمه، فجاز الانتقال إلى بلده للحاجة إليه كالماء في الطهارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة