المسألة ٤٬٠٧٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٦٨ج ١ ص ٥٦٨ ثم ليس إذا لم يكره في القعدة كان واجبا، كالصلاة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولأن إيجاب الصلاة على النبي [- صلى الله عليه وسلم -] [مع التشهد] إيجاب ذكرين [من] جنسين في ركن واحد، وهذا لا يصح، أصله: سائر الأركان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة