المسألة ٤٠٬٩٤٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٢٧٩ج ١ ص ٥٢٧٩ وقال الشافعي: الأطهار. ويتعين الخلاف إذا طلقها في الطهر انقضت عدتها عندنا بالخروج من الحيضة الثالثة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة