المسألة ٤٠٬٩٤٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٢٨٠ج ١ ص ٥٢٨٠ وقال الشافعي: بالشروع فيها تنقضي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة