فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬١٠٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٧٢ج ١ ص ٥٧٢

والجواب: أنه قال: (إذا صليتم فقولوا كذا) ، وهذا أمر يتعلق بشرط اختيار الفعل، وذلك لا يدل على الوجوب قبل اختيار الصلاة. ولأنه قدر أريد به الاستحباب في أكثر الألفاظ؛ لأن الواجب عندهم: اللهم صل على محمد، وما سواه ليس بواجب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد