المسألة ٤١٬٢٧١التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣١٠ج ١ ص ٥٣١٠ وقال محمد: يجب عليه نصف المهر، وتمام العدة الأولى، وبه قال الشافعي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة