المسألة ٤١٬٢٧٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣١١ج ١ ص ٥٣١١ من ستة أشهر، وحكم الدخول كنفس الدخول في باب العدة، أصله إذا تزوج امرأة، فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة