فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤١٬٤٥٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٢٦ج ١ ص ٥٣٢٦

قلنا: العدة لا تتعلق بالوطء، بدلالة وجوبها في الوفاة قبل الدخول، وإنما هي من أحكام العقد إذا استوفيت أحكامه، ولهذا تجب بالخلوة عندنا. والمعنى الظاهر أنه حق ثبت للزوجة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد