المسألة ٤١٬٤٥٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٢٦ج ١ ص ٥٣٢٦ فإذا استوفت أحد المهرين لم يجعل ذلك المقصود من الآخر، والعدة متى استوفيت في حق أحد الزوجين حصل بها المقصود في حق الآخر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة