المسألة ٤١٬٤٧٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٢٩ج ١ ص ٥٣٢٩ قال أصحابنا: امرأة المفقود لا يجوز لها أن تتزوج ما لم يثبت موته، أو تمضي مدة لا يعيش مثله إلى مثلها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة