المسألة ٤١٬٨٧٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٧٣ج ١ ص ٥٣٧٣ وقال الشافعي: لا يقبل رجوعه وإن قال ذلك لأجنبية ثم [رجع لم يحل له] أن يتزوجها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة