فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٢٧٩

التجريدالحنفيةالمسائل ٤١٬٨٧٢ إلى ٤١٬٨٩٥

  1. ١/٥٣٧٣١/٥٣٧٣

    قول الرجل لزوجته أختي من الرضاع أو النسب

  2. قال أصحابنا: إذا قال لزوجته هذه أختي من النسب أو الرضاع ولم يثبت على هذا القول حتى قال وهمت أو أخطأت لم تقع الفرقة وإن ثبت على قوله فرق بينهما.

  3. وقال الشافعي: لا يقبل رجوعه وإن قال ذلك لأجنبية ثم [رجع لم يحل له] أن يتزوجها.

  4. قالوا فلو ادعى الرجل نكاحًا على امرأة فجحدت،

  5. ثم أقرت لم تحل له إلا بنكاح جديد.

  6. لنا: أن هذا الإقرار لا يتضمن فرقة وإنما هو نفي أصل النكاح بأمر يجوز أن يقع فيه الغلط،

  7. فإذا استدركه جاز أن يقبل استدراكه إذا قال: ما تزوجت،

  8. ثم قال قد تزوجتك.

  9. فإن لم يسلموا هذا، قلنا: جحد عقدًا ثم أقر به، فصار كما لو جحد البيع ثم أقر به، وكما لو جحد الملك ثم أقر به.

  10. احتجوا: بأنه أقر بتحريم فرج عليه فلا يقبل قوله في الرجوع. أصله: إذا قال لأمته هذه أختي قلنا إقراره في ملكه بالنسب ليس بنفي أصل الملك، وإنما هو إقرار بغير موقع، لأنه يصح أن يملك ذات رحمه،

  11. ومن أوقع عتقًا ثم رجع عنه لم يصدق.

  12. وفي مسألتنا لم يقر برجوعه من فرقة، وإنما نفى أصل النكاح، فكأنه قال لم أتزوجها.

  13. فإن قيل هذا الإقرار يتضمن فرقة بدلالة أنه إذا كان قبل الدخول وجب بها نصف المهر.

  14. قلنا: لأنه مصدق في التحريم، غير مصدق في إسقاط حقها في المهر

  15. ١/٥٣٧٤١/٥٣٧٤

    قالوا إذا أقر أنه طلق امرأته ثلاثًا ثم قال: غلطت لم يقبل قوله.

  16. قلنا لأنه إيقاع فرقة من جهته، وذلك لا يشتبه في الغالب، وليس كذلك الرضاع لأنه يشتبه عليه في الغالب.

  17. قالوا لو أقر بدين على ابنه ثم رجع لم يقبل قوله،

  18. وإن كان ذلك مما يشتبه.

  19. قلنا لأن الإقرار تعلق به حق آدمي فلم يصدق في إسقاطه.

  20. وهذا الإقرار يلزم فيما بينه وبين الله تعالى فإذا أقر به على وجه يشبه جاز أن يقبل رجوعه. [والله أعلم بالصواب] .

  21. ١/٥٣٧٥١/٥٣٧٥

    موسوعة

  22. القواعد الفقهية المقارنة

  23. المسماة

  24. التجريد