مسألة ١٢٧٩
التجريدالحنفيةالمسائل ٤١٬٨٧٢ إلى ٤١٬٨٩٥
-
١/٥٣٧٣١/٥٣٧٣
قول الرجل لزوجته أختي من الرضاع أو النسب
-
قال أصحابنا: إذا قال لزوجته هذه أختي من النسب أو الرضاع ولم يثبت على هذا القول حتى قال وهمت أو أخطأت لم تقع الفرقة وإن ثبت على قوله فرق بينهما.
-
وقال الشافعي: لا يقبل رجوعه وإن قال ذلك لأجنبية ثم [رجع لم يحل له] أن يتزوجها.
-
قالوا فلو ادعى الرجل نكاحًا على امرأة فجحدت،
-
ثم أقرت لم تحل له إلا بنكاح جديد.
-
لنا: أن هذا الإقرار لا يتضمن فرقة وإنما هو نفي أصل النكاح بأمر يجوز أن يقع فيه الغلط،
-
فإذا استدركه جاز أن يقبل استدراكه إذا قال: ما تزوجت،
-
ثم قال قد تزوجتك.
-
فإن لم يسلموا هذا، قلنا: جحد عقدًا ثم أقر به، فصار كما لو جحد البيع ثم أقر به، وكما لو جحد الملك ثم أقر به.
-
احتجوا: بأنه أقر بتحريم فرج عليه فلا يقبل قوله في الرجوع. أصله: إذا قال لأمته هذه أختي قلنا إقراره في ملكه بالنسب ليس بنفي أصل الملك، وإنما هو إقرار بغير موقع، لأنه يصح أن يملك ذات رحمه،
-
ومن أوقع عتقًا ثم رجع عنه لم يصدق.
-
وفي مسألتنا لم يقر برجوعه من فرقة، وإنما نفى أصل النكاح، فكأنه قال لم أتزوجها.
-
فإن قيل هذا الإقرار يتضمن فرقة بدلالة أنه إذا كان قبل الدخول وجب بها نصف المهر.
-
قلنا: لأنه مصدق في التحريم، غير مصدق في إسقاط حقها في المهر
-
١/٥٣٧٤١/٥٣٧٤
قالوا إذا أقر أنه طلق امرأته ثلاثًا ثم قال: غلطت لم يقبل قوله.
-
قلنا لأنه إيقاع فرقة من جهته، وذلك لا يشتبه في الغالب، وليس كذلك الرضاع لأنه يشتبه عليه في الغالب.
-
قالوا لو أقر بدين على ابنه ثم رجع لم يقبل قوله،
-
وإن كان ذلك مما يشتبه.
-
قلنا لأن الإقرار تعلق به حق آدمي فلم يصدق في إسقاطه.
-
وهذا الإقرار يلزم فيما بينه وبين الله تعالى فإذا أقر به على وجه يشبه جاز أن يقبل رجوعه. [والله أعلم بالصواب] .
-
١/٥٣٧٥١/٥٣٧٥
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد