المسألة ٤١٬٨٨٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٧٣ج ١ ص ٥٣٧٣ فإن قيل هذا الإقرار يتضمن فرقة بدلالة أنه إذا كان قبل الدخول وجب بها نصف المهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة