المسألة ٤٢٥التجريدالحنفيةج ١ ص ١١١ج ١ ص ١١١ وقولهم: إنه لا يجب عندكم لأنه أقل من قدر الدرهم، ليس بصحيح؛ لأنه لا يُكَمَّل بنجاسة أخرى من البدن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة