فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٢٬٦٩١التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٤٩٠ج ١ ص ٥٤٩٠

ثم أجله من غير تأجيل اعتبارًا بالجنايات وجعله على العاقلة في الصحيح من المذهب. وهذا حكم الجنايات دون الأموال، (وقال في أحد يديه نصف قيمته وهذا حكم الجناية دون الأموال) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد