المسألة ٤٢٬٧٠٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٤٩٣ج ١ ص ٥٤٩٣ فإن قيل: إذا سرق السارق ثوبًا فبلغت قيمته النصاب قطع وإن كانت القيمة بالحرز، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة