فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٢٬٧٣٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٤٩٨ج ١ ص ٥٤٩٨

ألا ترى أن أحدهما لو قطع جانب العنق، والآخر من الجانب الآخر حتى التقى القطعان وجب القصاص، فلما لم يجب في اليد مثل هذا الفعل دل على أن القصاص لا يجب وإن قطعوا بضربة واحدة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد