قلنا: إذا كان من مذهب (عمر) [- رضي الله عنه -] أنه يقتل المكره بالغرق، فلأن يقتله إذا أكره على قتله بالسيف أولى.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قلنا: إذا كان من مذهب (عمر) [- رضي الله عنه -] أنه يقتل المكره بالغرق، فلأن يقتله إذا أكره على قتله بالسيف أولى.