فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٢٬٩١٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٥٣١ج ١ ص ٥٥٣١

ولأن فعل المكره ينتقل إلى المكره فيصير كأنه الفاعل (له) ، بدلالة أنه لو أكره على إتلاف مال ضمنه، فصار كأنه المكره أخذ لبد المأمور وفيها (السيف) فضربه بها وإن شئت (قلت) : إنه ألجأه بأقوى أسباب الإلجاء (فانتقل فعله إليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد