فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٢٬٩٦٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٥٣٨ج ١ ص ٥٥٣٨

الجواب: أن المراد بذلك القتل العمد بغير شبهة، وهذا غير مسلم في مسألتنا. ولأن الظواهر تدل على وجوب القصاص على القاتل، وقد اختلفنا في القاتل، فعندنا أنه الآمر، وعندهم الآمر والمأمور.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد