فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٢٬٩٧٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٥٤٠ج ١ ص ٥٥٤٠

قلنا: يبطل باختصاص القصاص بالمباشرة، لأنه حكم يتعلق (بالمختار) ، فإنه لا تختص، بل يقتل الآمر (بالإجماع) . ولأن مأثم القتل لا يستدل [به] على وجوب القصاص، بدلالة القتل شبه العمد وبدلالة الآمر والممسك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد