قلنا: يبطل باختصاص القصاص بالمباشرة، لأنه حكم يتعلق (بالمختار) ، فإنه لا تختص، بل يقتل الآمر (بالإجماع) . ولأن مأثم القتل لا يستدل [به] على وجوب القصاص، بدلالة القتل شبه العمد وبدلالة الآمر والممسك.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قلنا: يبطل باختصاص القصاص بالمباشرة، لأنه حكم يتعلق (بالمختار) ، فإنه لا تختص، بل يقتل الآمر (بالإجماع) . ولأن مأثم القتل لا يستدل [به] على وجوب القصاص، بدلالة القتل شبه العمد وبدلالة الآمر والممسك.