فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٣٬٠٠٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٥٤٤ج ١ ص ٥٥٤٤

وفي مسألتنا (القطع) لم يتعلق حقه بكل جزء من اليد، بدلالة أنه لو أراد قطع الأصابع أو بعضها لم يجز. وإنما حقه في القطع من الزند. وفقد الأصابع نقص في ذلك. فقدر على حقه ناقصا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد