المسألة ٤٣٬٣٦٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٥٩٠ج ١ ص ٥٥٩٠ قلنا: لا نسلم، بل أذن فيه بشرط السلامة، ولهذا لا يقطع في الحر الشديد ولا البرد الشديد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة