المسألة ٤٣٬٣٨١التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٥٩١ج ١ ص ٥٥٩١ ولا يلزم الإمام إذا قطع السارق، لأنه استوفى القطع لله تعالى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة