كان في ذلك إسقاط ما وجب على الإمام من [الحد] ، وذلك لا يجوز، والقطع في مسألتنا (القصاص) ، [والأولى هو العفو] ، وذلك مندوب إليه.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
كان في ذلك إسقاط ما وجب على الإمام من [الحد] ، وذلك لا يجوز، والقطع في مسألتنا (القصاص) ، [والأولى هو العفو] ، وذلك مندوب إليه.