فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٣٬٤٢٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٥٩٩ج ١ ص ٥٥٩٩

فإن قيل: ينتقض برجلين أجاف كل واحد منهما رجلًا جائفة، (فعفا) المجروح عن أحدهما وعما يحدث من جراحته ثم مات، فالقصاص واجب على الآخر، وقد شاركه من لا قود عليه بنفس الفعل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد