فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٣٬٤٦٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٦٠٤ج ١ ص ٥٦٠٤

ولو ذكر ذلك لم نسلم أن هذا عمد محض [فيسقط الاستدلال] ، على أن قوله تعالى: {وكتبنا عليهم (فيها) أن النفس بالنفس} يقتضي أن يجب من قتل النفس القتل، قال: يجب القتل والمال، فلم يقل بالظاهر (في) قوله [تعالى] : {كتب عليكم القصاص في القتلى} فالقصاص هو المماثلة فلا يجب بقتل الواحد [إلا] (قتل نفس) واحدة،،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد