(وهذا) ألزم للشافعي رحمه الله، ولأن عنده الشبهة المقارنة مؤثرة والطارئة لا تؤثر، ولهذا (القول) إن هبة العين المسروقة لا تسقط القطع،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
(وهذا) ألزم للشافعي رحمه الله، ولأن عنده الشبهة المقارنة مؤثرة والطارئة لا تؤثر، ولهذا (القول) إن هبة العين المسروقة لا تسقط القطع،