قالوا: يجوز أن يكون الشافعي [رحمه الله] سأله عن الفرق بين البالغين إذا اشتركا، فعفا عن أحدهما، والصبي والبالغ إذا اشتركا، فقال محمد [رحمه الله] : البالغان كل واحد منهما مأثوم والصبي لا (مأثم) عليه.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قالوا: يجوز أن يكون الشافعي [رحمه الله] سأله عن الفرق بين البالغين إذا اشتركا، فعفا عن أحدهما، والصبي والبالغ إذا اشتركا، فقال محمد [رحمه الله] : البالغان كل واحد منهما مأثوم والصبي لا (مأثم) عليه.