فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٣٬٤٨٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٦٠٧ج ١ ص ٥٦٠٧

قالوا: يجوز أن يكون الشافعي [رحمه الله] سأله عن الفرق بين البالغين إذا اشتركا، فعفا عن أحدهما، والصبي والبالغ إذا اشتركا، فقال محمد [رحمه الله] : البالغان كل واحد منهما مأثوم والصبي لا (مأثم) عليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد