المسألة ٤٬٣٥٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠١ج ١ ص ٦٠١ قالوا: لما وجب في تغطيته عن الغير التسوية فيما دون الربع والربع، كذلك في باب الصلاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة