فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٣٬٥٨٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٦٢٢ج ١ ص ٥٦٢٢

قلنا: هذا يقتضي الجناية من الأطراف، لأنه أمر (من) [وقع] الاعتداء عليه (بالفعل) ، [هذا] إنما يكون مع بقاء النفس، والمراد بقوله: (بمثل ما اعتدى عليكم) أي وجب باعتدائه، وقد اختلفنا في الواجب بهذا الفعل، ولأن مخالفنا يوجب أكثر من الممثل، (لأنه) يقول: من غرق رجلًا غرقناه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد