فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٣٬٦٠٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٦٢٦ج ١ ص ٥٦٢٦

قلنا: الحد أخص بالآلات من القصاص، بدلالة أن الآلة التي شرع الحد بها لا يجوز (أن) يستوفي بغيرها، والآلة التي قتل بها يجوز القتل بغيرها باتفاق، والمعنى في السيف ما (قدمناه) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد