فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٣٦١التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٠٢ج ١ ص ٦٠٢

فلا تجزي الصلاة مع كشف ذلك، فجعل الركبة غاية، والغاية قد تدخل في الكلام وقد لا تدخل، فوجب تغطيتها لتؤدى الصلاة [بيقين] ؛ ولأنه عضو مختلف في كونه عورة من الرجل، فأشبه الفخذ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد