فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٣٦

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٬٣٥٦ إلى ٤٬٣٦٧

  1. ١/٦٠٢١/٦٠٢

    ركبة الرجل عورة

  2. قال أصحابنا: ركبة الرجل عورة.

  3. وقال الشافعي: ليست بعورة.

  4. لنا: ما روى علي قال - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الركبة من العورة) ، ذكره الدارقطني.

  5. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما بين السرة والركبة عورة) ،

  6. فلا تجزي الصلاة مع كشف ذلك، فجعل الركبة غاية، والغاية قد تدخل في الكلام وقد لا تدخل، فوجب تغطيتها لتؤدى الصلاة [بيقين] ؛ ولأنه عضو مختلف في كونه عورة من الرجل، فأشبه الفخذ.

  7. ولأنه شرط من شرائط الصلاة شرع فرضه إلى غاية، فكانت الغاية داخلة فيه، كالوضوء.

  8. احتجوا: بحديث أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما فوق الركبتين من العورة) وحديث عمرو بن شعيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا زوج الرجل أمته فلا تنظر

  9. ١/٦٠٣١/٦٠٣

    إلى عورته، فإن عورة الرجل إلى ما تحت السرة إلى الركبة.

  10. والجواب: أن الخبر بقتضي أن ما فوق الركبتين من العورة،

  11. ولا ينفي ما سواها، وخبرنا اقتضى كونها من العورة. والخبر الثاني حجة لنا على ما بيناه.

  12. وذكر الطحاوي عن أبي موسى أنه قال: لا أعرفن أحدا نظر إلى جارية إلا إلى ما فوق سرتها وأسفل ركبتها إلا عاقبته. وهذا يدل أن الكربة عورة. ولم يحك عن غيره ضده.