المسألة ٤٣٬٦٦٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٦٣٦ج ١ ص ٥٦٣٦ ولأنها جناية لم تستقر فلم يجز استيفاء القصاص فيها، أصله: إذا قطع يده من نصف الساعد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة