المسألة ٤٤٬١٦٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٧٠٨ج ١ ص ٥٧٠٨ ولأن الصيد لا يضمن في غير الحرم لأنه يملك بإيقاع الفعل والملك لما لا يملك من التمليكات يستوي في ضمانه العمد والخطأ فأما الآدمي فيتغلظ حكم إتلافه بالعمد عقوبة على فعله والخاطئ لا يستحق العقوبة بفعله فلم يبق إلا بمجرد الإتلاف فيلزمه أقل الضمانين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة