المسألة ٤٤٬٣٤٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٧٢٩ج ١ ص ٥٧٢٩ ولا يجوز أن يقال: دفع الدية من الواجب لتطييب الأنفس، لأن الدية اسم للواجب وإن ما تبرع به لا يسمى دية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة