Mas’ala 44343التجريدHanafivol. 1, p. 5729vol. 1, p. 5729 ولا يجوز أن يقال: دفع الدية من الواجب لتطييب الأنفس، لأن الدية اسم للواجب وإن ما تبرع به لا يسمى دية. Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare