المسألة ٤٤٦التجريدالحنفيةج ١ ص ١١٣ج ١ ص ١١٣ ومن قدر على بعض العتق في الكفارة، وفي المحدور لا يلزمه غَسْل ما بين الحدرتين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة