المسألة ٤٬٤٦٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٦١٤ج ١ ص ٦١٤ ثم لو ثبت كان متروكا بالإجماع؛ لأن ذا اليدين قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أقصرت الصلاة أم نسيت، فقال: (كل ذلك لم يكن) ، فقال ذو اليدين: بلى، قد نسيت. ومعلوم أنه تكلم ابتداء، وهو يجوز الفسخ ثم علم أنه لم يفسخ فكلامه الثاني عامدا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة