فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٤٦٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٦١٤ج ١ ص ٦١٤

ثم لو ثبت كان متروكا بالإجماع؛ لأن ذا اليدين قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أقصرت الصلاة أم نسيت، فقال: (كل ذلك لم يكن) ، فقال ذو اليدين: بلى، قد نسيت. ومعلوم أنه تكلم ابتداء، وهو يجوز الفسخ ثم علم أنه لم يفسخ فكلامه الثاني عامدا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد